الرائد الرسمي: عقوبات سجنية ضد مروجي الإشاعات عبر المواقع الالكترونية

صدر بالرائد الرسمي اليوم الجمعة، المرسوم عدد 54 لسنة 2022 مؤرخ في 13 سبتمبر 2022 يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال و الذي يهدف إلى ضبط الأحكام الرامية إلى التوقي من الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال وزجرها وتلك المتعلقة بجمع الأدلة الإلكترونية الخاصة بها ودعم المجهود الدولي في المجال.
و تلتزم السلط العمومية عند تطبيق الأحكام بالضمانات الدستورية وبالمعاهدات الدولية والإقليمية والثنائية ذات العلاقة، المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية وبمقتضيات التشريع الوطني في مجالي حقوق الإنسان والحريات وحماية المعطيات الشخصية.
و تتولى المصالح المختصة بكل من وزارتي الدفاع والداخلية تنفيذ الأذون المتعلقة بالنفاذ إلى المعلومات والبيانات والمعطيات المخزنة الراجعة لكل منها بالنظر.
يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى عام وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل من يتعمد دون وجه حق النّفاذ أو البقاء بكامل نظام معلومات أو بجزء منه.
ويستوجب نفس العقاب كل من يتعمد تجاوز حدود حق النّفاذ الممنوح له.
والمحاولة موجبة للعقاب.
ـيعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها عشرون ألف دينار كل من يتعمد بدون وجه حق أو في غير الحالات التي البحث العلمي، أو السلامة المعلوماتية، إنتاج، عرض، أو توفير، أو توزيع، أو توريد، أو بيع، أو الحصول على، أو حيازة ما يلي:
-جهاز أو برنامج معلوماتي صمم بغرض ارتكابالجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم،
-كلمة عبور أو رمز نفاذ أو أي بيانات معلوماتية مماثلة تمكّن من النفاذ إلى كامل نظام معلومات أو جزء منه بغرض ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم.
والمحاولة موجبة للعقاب.
ـيعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها عشرون ألف دينار كل من يتعمد إلحاق ضرر ببيانات معلوماتية أو تغييرها أو فسخها أو إلغائها أو تدميرها.
والمحاولة موجبة للعقاب.
ـيعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ثلاثون ألف دينار كل من يتعمد بدون وجه حق إعاقة عمل نظام معلومات بإدخال بيانات معلوماتية أو إرسالها أو إلحاق ضرر بها أو تغييرها أو فسخها أو إلغائها أو تدميرها أو باستعمال أي وسيلة إلكترونية أخرى.
والمحاولة موجبة للعقاب.
ـيعاقب بالسجن لمدة خمسة أعوام وبخطية قدرها ثلاثون ألف دينار كل من يتعمد اختلاس بيانات معلوماتية على ملك الغير.
والمحاولة موجبة للعقاب.