الرائد الرسمي: أمر يضبط مقدار الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في نسخته الأخيرة أمس الجمعة 21 أكتوبر، أمر عدد 769 لسنة 2022 مؤرخ في 19 أكتوبر 2022 يتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل.
ويضبط هذا الأمر مقدار الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية للعمال من الجنسين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل كما يلي :
1 – بالنسبة للأجراء الخالصين بالشهر:
– نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع: 264.459 دينارا.
– نظام عمل 40 ساعة في الأسبوع: 692.390 دينارا.
2 – بالنسبة للأجراء الخالصين بالساعة:
– نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع: 208.2 د.
– نظام عمل 40 ساعة في الأسبوع: 254.2 د.
ويتضمن الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية للعمال المضبوط أعلاه المنحة الإضافية المؤقّتة في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل المحدثة بمقتضى الأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 المشار إليه أعلاه والمرفّع فيها بمقتضى الأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 المشار إليه أعلاه.
ويتمتّع العملـة الخالصون بالوفقة أو القطعة أو المردود والذين يتقاضون مقابل المردود العادي أجرا يساوي الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن بزيادة في الأجر بمقدار يمكّنهم من الحصول، مقابل المردود العادي، على الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن كما تم تحديده بالفصل الأول من هذا الأمر.
ولا يمكن بأية حال أن يتقاضى العمال الشبان البالغون من العمر أقل من 18 سنة أجرا دون 85 % مما يتقاضاه العامل الكهل.
كما لا يمكن أن ينتفع بالزيادة في الأجر الناتجة عن تطبيق هذا الأمر العملة الذين يساوي أو يفوق مقدار أجرهم الجملي ما بين أجر أساسي ومنح وغرامات مدفوعة عادة مقدار الأجر الجملي الذي يستحقه العامل الخالص بالأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن.
وتسلط على المؤجرين الذين يخالفون مقتضيات هذا الأمر العقوبات المنصوص عليها بالفصل 3 من القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المشار إليه أعلاه.
ويجري العمل بهذا الأمر ابتداء من أول أكتوبر 2022.
وتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر الحكومي عدد 1069 لسنة 2020 المؤرخ في 30 ديسمبر 2020 المتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل.
1 – بالنسبة للأجراء الخالصين بالشهر:
– نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع: 264.459 دينارا.
– نظام عمل 40 ساعة في الأسبوع: 692.390 دينارا.
2 – بالنسبة للأجراء الخالصين بالساعة:
– نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع: 208.2 د.
– نظام عمل 40 ساعة في الأسبوع: 254.2 د.
ويتضمن الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية للعمال المضبوط أعلاه المنحة الإضافية المؤقّتة في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل المحدثة بمقتضى الأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 المشار إليه أعلاه والمرفّع فيها بمقتضى الأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 المشار إليه أعلاه.
ويتمتّع العملـة الخالصون بالوفقة أو القطعة أو المردود والذين يتقاضون مقابل المردود العادي أجرا يساوي الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن بزيادة في الأجر بمقدار يمكّنهم من الحصول، مقابل المردود العادي، على الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن كما تم تحديده بالفصل الأول من هذا الأمر.
ولا يمكن بأية حال أن يتقاضى العمال الشبان البالغون من العمر أقل من 18 سنة أجرا دون 85 % مما يتقاضاه العامل الكهل.
كما لا يمكن أن ينتفع بالزيادة في الأجر الناتجة عن تطبيق هذا الأمر العملة الذين يساوي أو يفوق مقدار أجرهم الجملي ما بين أجر أساسي ومنح وغرامات مدفوعة عادة مقدار الأجر الجملي الذي يستحقه العامل الخالص بالأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن.
وتسلط على المؤجرين الذين يخالفون مقتضيات هذا الأمر العقوبات المنصوص عليها بالفصل 3 من القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المشار إليه أعلاه.
ويجري العمل بهذا الأمر ابتداء من أول أكتوبر 2022.
وتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر الحكومي عدد 1069 لسنة 2020 المؤرخ في 30 ديسمبر 2020 المتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل.