دعوة إلى اليقظة والانتباه توقيا من حرائق الغابات التي تنجر عنها هذه العقوبات
أصدرت وزارة الفلاحة بيانا، في إطار المحافظة على ثروتنا الغابية لما لها من أهمية في المحافظة على المحيط والتوازن البيئي خاصّة في ظل تغير المناخ، وتوقيا من الحرائق التي قد تندلع بالغابات والضيعات الفلاحية خلال الموسم الحالي بهدف اجتناب الخسائر التي قد تنتج عن هذه الحرائق.
وذكّرت الوزارة أن جميع المواطنين لهم دور فعال في هذا المجال وتعول على مجهوداتهم في صون هذه الثروة الثمينة وتدعوهم الى مزيد اليقظة والانتباه لتبقى تونس خضراء.
وأكدت الوزارة بالمناسبة أنّه بخصوص حرائق الغابات وطبقا لمقتضيات القسم الرابع من مجلة الغابات والمتعلق بحماية الغابات من الحرائق فانّه :
• يعاقب كلّ من جلب أو أوقد النار خارج المساكن وبناءات الاستغلال بداخل الغابات أو بالأراضي المغطاة بالنباتات الغابية وعلى بعد 200 متر منها وكل من أضرم النار وحرق الهشيم والنباتات الغابية الشعراء والنباتات الأخرى مهما كان نوعها من أول ماي إلى 31 أكتوبر وذلك على مسافة 500 متر من جميع الغابات أو الأراضي المكسوّة بالنباتات الغابية الشعراء بخطيّة يتراوح مقدارها بين 50 دينار إلى 150 دينار وبالسجن من 16 يوم إلى 03 أشهر أو بإحدى العقوبتين فقط وعند العود يتحتم الحكم بالسّجن.
• وإذا تسرّب الحريق للغابات من جرّاء المخالفة يُعاقب الفاعل بالسّجن لمدّة تتراوح بين 03 أشهر إلى عامين بقطع النظر عن الغرامات.
• كما تُسلّط على كلّ من تعمّد أو حاول مباشرة أو بطريق التسرّب إيقاد النار بالغابات أو المراعي الخاضعة للغابات العقوبات المُقرّرة بالفصل 307 من المجلة الجزائية.
أما بخصوص حرائق المزارع والضيعات الفلاحية وطبقا لمقتضيات الفصلين 307 و308 من المجلة الجزائية، فيُعاقب بالسجن مدة 12 عاما من أوقد النار مباشرة أو تعريضا إما بزرع أو غارسات أو بتبن أو مُتحصّل صابة مُعرّم أو مُكوّم وإمّا بحطب مُعرّم أو مُرتّب أمتارا مكعبة.
• يكون العقاب بالإعدام إذا نتج عن الحريق موت.
• يعاقب المعتدي بالسجن مدة 20 عاما إذا كانت الأماكن التي أُحرقت غير مسكونة أو غير مُعدّة للسّكن.