الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام يطالب بالتوقف عن إصدار عقوبة الإعدام

وأضافت أن القانون التونسي يضم 58 فعلًا مجرمًا يتم فيه الحكم بالإعدام مضيفة ان النصوص التشريعية المتعلقة بأحكام الإعدام تتوزع بين نصوص جاءت في المجلة الجزائية وأخرى وردت بمجلة المرافعات والعقوبات العسكرية و أخرى بالقانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
ودعت المتحدثة إلى ضرورة الالتزام بالتوصيات الدولية التي تؤكد على أهمية تنقيح المجلة الجزائية وإلغاء عقوبة الإعدام نهائيا ، وإلغاء هذه العقوبة في الجرائم التي لا تعتبر خطيرة على معنى القانون الدولي ، واحترام الحد الأدنى من الحقوق والضمانات القضائية واستعمال العفو الخاص للتخفيف من عقوبة الإعدام وتغييرها بعقوبة سجنية وإقرار الحق في الزيارة للمحكومات والمحكومين بالإعدام في القانون المنظم للمؤسسات السجنية.
ودعا ممثلو الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام خلال هذه الندوة الى ضرورة عقد حوار وطني حول عقوبة الإعدام بمساهمة الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، من أجل المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.