سيدي بوزيد: الاحتفاظ ب28 شخصا من بينهم أمنيين وموظفين من أجل شبهات فساد
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، مساء امس الاثنين، بالاحتفاظ ب28 شخصا و11 شخصا في حالة تقديم و12 شخصا في حالة تفتيش و25 شخصا في حالة سراح من بينهم إطارات أمنية وموظفين عموميين من أجل شبهات فساد في قضية المتهم الرئيسي فيها بائع مشروبات كحولية بالجهة، وفق ما أفاد به المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، جابر غنيمي.
وبين الغنيمي في تصريح ل” ام اف ام “أن التهم المنسوبة للمحتفظ بيهم تتمثل في: غسيل الاموال والمشاركة في ذلك، وتكوين عصابة مفسدين بغاية الاعتداء على الاشخاص والأملاك، والارشاء والارتشاء والتحيل، وافتعال شهادة ادارية، واستغلال موظف عمومي بصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها في نفسه أو لغيره، والاضرار بالادارة، ومخالفة التراتيب القانونية، وإفشاء السر المهني، وجريمة ترك واجب القاء القبض على متهم، واستغلال نفوذ، وتهم جبائية خاصة بالمتهم الرئيسي، تتمثل في عدم اصدار فواتير بشأن عمليات بيع بمقتضى التشريع الجبائي ومن أجل مسك حسابية مزدوجة ومن أجل التحيل الجبائي.
وأضاف أن الذين تم الاحتفاظ بهم من بينهم مدير جهوي للتجارة ورئيس مصلحة وقابض مالية ومندوب سياحة واطارات امنية وعدد من باعة الخمر والمتهم الرئيسي، ومن بين الذين تمت احالتهم في حالة تقديم والي سابق ومدير جهوي للتجارة وعدد من الامنيين كما أدرج 12 شخصا اخرين بالتفتيش، وبذلك وصل عدد المتهمين في هذه القضية إلى 76 شخصا ولا تزال الابحاث متواصلة لكل من سيكشف عنهم البحث.
وتابع أن موضوع القضية انطلق اثر تعهد النيابة العمومية في البحث في شكاية مفادها أن المتهم الرئيسي وهو بائع مشروبات كحولية بالجهة يتولى القيام بعمليات مخالفة للقانون في اطار الاتجار بالمشروبات الكحولية، وتبين على ضوء الأبحاث أن المتهم ارتكب عددا من شبهات غسيل الأموال وممارسة الاتجار بالمشروبات الكحولية خارج الاطار القانوني وعمليات ارشاء وارتشاء تورط فيها عدد من المسؤولين في بعض الادارات الجهوية، اضافة الى جريمة في الابتزاز لعدد من الموظفين العموميين وقام المتهم أيضا بعملية تسجيل عملية احالة حصص عينية بطريقة غير قانونية وكذلك متهم بانتفاعه بالروابط التي تجمعه بالموظفين بشكل غير قانوني.
وأوضح أن الفصول التي تم الاعتماد عليها في هذه القضية هي الفصول عدد 32 و59 و82 و83 و87 و91 و131 و132 و158 و254 و291 من المجلة الجزائية وطبق الفصلين 93 و94 من قانون الارهاب وغسل الأموال وطبق الفصلين 27 و87 من القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بالمعطيات الشخصية وطبق أحكام قانون اقامة الأجانب والمرسوم عدد 102 لسنة 2023 وكذلك الفصول عدد 94 و97 و 98 و101 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية.