محكمة العدل الأوروبية تسمح بمنع الحجاب بمقر العمل

تثير قضايا الحجاب جدلا متواصلا منذ سنوات بعدد من الدول الأوروبية التي أقرت قوانين تمنع الحجاب في الأماكن العامة أو مقرات العمل.
وقضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، أمس، بإتاحة إمكانية حظر الحجاب للشركات الأوروبية، وباقي الرموز الدينية أو الفلسفية أو الروحية داخل مقرات العمل.
ويأتي حكم العدل الأوروبية، بعد الدعوى التي رفعتها إحدى الشابات المسلمات ضد شركة بلجيكية تعمل في مجال الإسكان الاجتماعي، حيث رفضت هذه الأخيرة قبول طلبها باجتياز فترة تدريب، لأنها أشارت بوضوح خلال مقابلة التدريب إلى أنها لن تخلع حجابها.
وجاء في الدعوى المقدمة إلى محكمة العمل ببلجيكا، التي التمست المشورة من محكمة العدل الأوروبية، أن الرفض كان مبنيا بشكل مباشر أو غير مباشر على معتقداتها الدينية وبالتالي ينتهك القانون، بحسب الداعية.
وبدورها قالت الشركة، إنها تتبع قواعد حيادية لا تسمح في مكاتبها بوضع غطاء للرأس، سواء كان قبعة أو طاقية أو وشاحا.
وقالت محكمة العدل الأوروبية، إن الحالة المعروضة عليها من المحكمة البلجيكية، لا تمثل تمييزا مباشرا، معتبرة أن الشركة لا تمارس التمييز إذا منعت أحد موظفيها من ارتداء الحجاب أو أي علامة دينية أخرى، حسب صحيفة بلجيكية.
وأكدت المحكمة في حكمها، أنه يمكن لصاحب العمل حظر ارتداء الحجاب، إذا كانت سياسة الحياد منصوص عليها في لوائح العمل، وإذا كان حظر التعبير عن المعتقدات الدينية أو الفلسفية، “ينطبق بشكل عام ودون تمييز على جميع الموظفين”.
ويزكي حكم المحكمة الأوروبية في لوكسمبورغ، الصادر الخميس، أحكاما سابقة، تقضي بالسماح للشركات بمنع الحجاب أو أي رمز ديني واضح، في أماكن العمل وفق شروط معينة.